المرداوي

54

الإنصاف

قوله ( وإن قال أنت طالق في آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه ) . هذا أحد الوجوه واختاره الأكثر وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والشرح وصححه . وقيل تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه . وقيل تطلق في آخر جزء منه قدمه في الفروع وهو الصواب . قلت وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قوله ( أو أول آخره ) . يعني لو قال أنت طالق في أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وهو المذهب . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به في الوجيز والمنور . وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والشرح والقواعد الأصولية . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال أبو بكر تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه . قلت وعلى قياس قوله تطلق بالزوال منه يوم الخامس عشر إذا تبين أنه كان ناقصا . فعلى المذهب يحرم وطؤه في تاسع وعشرين ذكره بن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب . قال في الفروع ويتوجه تخريج لا يحرم . قوله ( وإن قال في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله ) .